الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

345

بيان الأصول

يتنبه بها إلّا بعد الدقة والتأمّل ، لا بالارتكاز والارتجال . مضافا إلى أنّ ارتكازية ذلك تفيد وتجعل اللفظ في معناه أظهر إذا كان بحيث لا يتحير العرف في الحمل على معناه ، وأمّا إذا كان المراد من اللفظ مرددا بين معنيين وكان اللفظ محتمل الأمرين لا يجوز حمله على الآخر المعلوم معناه فيصير مجملا مرددا بين كون المرجح جهتيا أو دلاليا . وفيه : أنّ معنى حمل الظاهر على الأظهر ليس إلّا هذا ، فإنّ الخبر المخالف ظاهر في معناه وهذا غير ظاهر ، فيحمل غير الظاهر والمجمل على الظاهر والمبين ، فتدبّر . وبعد ذلك كله يرد احتمال كون هذا المرجح دلاليا صحيح الراوندي ، فتأمّل .